الجزيري / الغروي / مازح

553

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في قتل العمد حيث تتعين الدية أو يصالح عليها مطلقا مأة إبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم . مسألة : يعتبر في الإبل أن تكون مسنة وهي التي كملت الخامسة ودخلت في السادسة وأما البقرة فلا يعتبر فيها السن ولا الذكورة والأنوثة وكذا الشاة فيكفي فيهما ما يسمى البقرة أو الشاة والأحوط اعتبار الفحولة في الإبل وان كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوة . مسألة : الحلة ثوبان والأحوط أن تكون من برود اليمن والدينار والدرهم هما المسكوكان ولا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضة غير مسكوكين . مسألة : الظاهر أن الستة على سبيل التخيير والجاني مخير بينها وليس للولي الامتناع عن قبول بذله لا التنويع بأن يجب على أهل الإبل وعلى أهل الغنم الغنم وهكذا فلأهل البوادي أداء أي فرد منها وهكذا غيرهم وإن كان الأحوط التنويع . مسألة : الظاهر أن الستة أصول في نفسها وليس بعضها بدلا عن بعض ولا بعضها مشروطا بعدم بعض ولا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي فالجاني مخير في بذل أيها شاء « 671 » . « 671 » تحرير الوسيلة 2 / 504